السيد محسن الأمين

295

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

خصوصا من هو احنى عليهم من الأب الشفيق وهم - كما مر - لم يريدوا حقيقة الاختصاء بل اظهار زيادة المشقة والضجر فأرشدهم إلى المتعة وأباحها لهم عن اللّه تعالى فكانت شكايتهم سببا لحصول الفرج لهم . وإذا كان ابن مسعود يعلم أن امد الاغناء يمكن ان يمتد إلى سنين كان ذلك ادعى إلى أن يشتكي إلى الرسول العزبة وابن مسعود لم يعلم بحلية المتعة قبل ذلك الوقت فبطل قوله هل كان افقر من أن يكون له كف من بر وآية وليستعفف لا دلالة لها على تحريم المتعة بشيء من الدلالات ولذلك لم يذكرها أحد في أدلته قبل هذا الرجل مع تشبثهم في ذلك بكل رطب ويابس اللهم الا ان يكون وقع ذلك من أحد أمثاله فهذا التكرار والتطويل والتهويش والتهويل بدون برهان ولا دليل لا يغني من فتيل وإن دلت على وجوب الاستعفاف عن الزنا من الذين لا يقدرون على التزوج لفقرهم حتى يغنيهم اللّه من فضله فيتمكنون من مهر الزوجة ونفقتها والمهر في كل من النكاح الدائم والمنقطع يجوز ان يكون كفا من بر أو درهما أو تعليم سورة أو قنطارا من ذهب وقد اجمع المسلمون كافة على أن كل ما يتمول يصح ان يكون مهرا في الدائم بل يصح بدون مهر أصلا كما نطق به القرآن الكريم ويكون لها مع الدخول مهر المثل وقد صرح الخليفة الثاني كما نقله هو فيما مر بأن كفا من بر يصح ان يكون مهرا في النكاح الدائم واعترف هو أيضا فيما مر بأن أقوال الشيخين حجة كأقوال الرسول ( ص ) كما اجمع كل من قال بنكاح المتعة ان كل ما يتمول يصح ان يكون مهرا قل أو كثر ككف من بر أو درهم أو تعليم سورة أو قنطار من ذهب . وكما يمكن ان لا يقدر المرء على النكاح الدائم لفقره مع غلاء المهر وكثرة النفقة يمكن ان لا يقدر على المنقطع لعدم رضا المرأة بمهر قليل أو عدم رضاها بالمنقطع أصلا ولو بمهر كثير أو عدم تمكنه ولو من القليل كدرهم أو درهمين أو عدم رضاها بالمنقطع أصلا ولو بمهر كثير فيدخل تحت قوله لا يجدون نكاحا . وكما يمكن ان ترضى في المنقطع بمهر قليل ككف من بر أو درهم أو تعليم سورة يمكن ان ترضى بذلك في الدائم أو بغير مهر ويصح النكاح وأن تكون غنية فلا تكلف الزوج النفقة فبان ان النكاح الدائم والمنقطع يشتركان في جوازهما بكل مهر وان قل جدا أو كثر جدا وفي إمكان عدم القدرة على النكاح لفقد المهر قل أو كثر ولو سلم ورود الآية في الدائم لأنه الغالب لم يكن فيها دلالة على حل المتعة ولا حرمتها لأنها انما تدل على